فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٦٬٣٨٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٧٠ج ١ ص ٥٩٧٠

قلنا: أسقط عنه - صلى الله عليه وسلم - في التمر المعلق لأن ذلك مما يسرع إليه الفساد فأوجب القطع فيها حمل على الجرين؛ لأن الثمر تحمل إلى الجرين بعد جفافها ليستحكم

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد