المسألة ٤٦٬٣٨٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٧١ج ١ ص ٥٩٧١ فإن قيل: قوله لا قطع في ثمن حتى يأويه الجرين في الكناية تنصرف إلى الثمرة التي أسقط فيها قبل حملها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة