المسألة ٤٦٬٤١١التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٧٤ج ١ ص ٥٩٧٤ قال أصحابنا: ما يوجد مباحًا في دار الإسلام كالصيد والجص والنوْرَة والخشب لا قطع فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة