المسألة ٤٦٬٤٥٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٧٨ج ١ ص ٥٩٧٨ قالوا: المعتبر بصفة المال في الحال دون ما قبلها. بدلالة أن من أباح لغيره ملكه فأخذه فلا شيء عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة