لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن) . وهذا يمنع وجوب القطع إذا نقصت قيمته عنه. ولأنها صفة للعين المسروقة،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن) . وهذا يمنع وجوب القطع إذا نقصت قيمته عنه. ولأنها صفة للعين المسروقة،