المسألة ٤٦٬٤٧١التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٨٠ج ١ ص ٥٩٨٠ فإذا طرأت لم يجب القطع لأجلها. أصله: إذا شهد الشهود بملكها للسارق أو أقر بها المسروق منه للسارق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة