فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٦٬٤٧٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٨٠ج ١ ص ٥٩٨٠

ولا يلزم إذا شارك المسروق منه السارق بالدراهم المسروقة، وخلط السارق بها مثلها وأذن كل واحد منهما للآخر [في التصرف] . لأن ذلك يسقط عندنا كما لو كان مشتركا في الابتداء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد