فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٦٬٥١٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٨٤ج ١ ص ٥٩٨٤

ولو سرق سارق من الحرز الخرب وهناك حافظ وجب عليه القطع وأما ملكه للحر فلا يمنع وجوب القطع. لأن المؤجر إذا سرق من الدار المستأجرة قطع مع ملكه للحرز وأما الشركة في المال المسروق فيقسط القطع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد