المسألة ٤٦٬٧٨٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٠٠٩ج ١ ص ٦٠٠٩ وقال الشافعي: تقطع في الثالثة اليد اليسرى، وفي الرابعة الرجل اليمنى وفي الخامسة يعزر ويحبس. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة