فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٦٬٧٩٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٠١٠ج ١ ص ٦٠١٠

ولأن الأخذ في السرقة الثالثة يستقر به الضمان على السارق فلا يجب به الحد كالدفعة الخامسة. ولأن كل أخذ لا يستحق به النفس لا يستحق بنوعه إتلاف، منفعة الجنس كحد القذف.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد