المسألة ٤٦٬٨٣٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٠١٤ج ١ ص ٦٠١٤ قالوا: يد تقطع قودًا فجاز أن تقطع في السرقة كاليمنى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة