المسألة ٤٦٬٨٨٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٠١٩ج ١ ص ٦٠١٩ فأما الضمان الواجب على السارق المسروق منه فيتعلق بما تعلق به القطع فجاز أن يختلف [حاله مع] استيفائه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة