المسألة ٤٦٬٩٠٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٠٢١ج ١ ص ٦٠٢١ وإن رأى إسقاط القطع وجب الضمان كما لو سرق عشرة درهم سقط القطع فيها بشبهة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة