المسألة ٤٦٬٩٣٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٠٢٥ج ١ ص ٦٠٢٥ قال أصحابنا: إذا سرق أحد الزوجين من الآخر لم يقطع. وهو قول الشافعي: في المزني. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة