فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٦٬٩٣٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٠٢٦ج ١ ص ٦٠٢٦

قلنا: هذا يؤكد العلة؛ لأنه إذا سقط القطع مع الحجب فمن لا يحجب سببه أقوى فهو بٍاسقاط القطع أولى. ولأن كل واحد من الزوجين يبسط في مال الآخر في العادة فمنع ذلك القطع كالوالد والولد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد