المسألة ٤٦٬٩٤٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٠٢٦ج ١ ص ٦٠٢٦ فإن قيل: الوالد إذا وطئ جارية الولد ولم يدع شبهة لم يحد والزوج يحد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة