المسألة ٤٦٬٩٦٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٠٢٨ج ١ ص ٦٠٢٨ قلنا: اعتبار القطع في الضمان قاسد؛ لأن الولد والضيف يجب عليهما الضمان ولا يجب عليهما القطع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة