فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٦٬٩٥٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٠٢٨ج ١ ص ٦٠٢٨

قالوا: من ضمن ماله جاز أن يقطع سارقة كالذمي. [قالوا: ولأن كل حكم تعلق بأخذ مال الذمي تعلق بأخذ مال المستأمن كالضمان] . ولأن المستأمن في عهده المؤقت كالذمي في عهده المؤبد فجريا مجرى واحدًا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد