المسألة ٤٦٬٩٨٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٠٣١ج ١ ص ٦٠٣١ قال أبو حنيفة وموحد: إذا سرق إناء فيه خمر أو طعام وقيمة الإناء نصاب لا يقطع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة