فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سرقة الإناء الذي بلغت قيمته نصابًا

التجريدالحنفيةالمسائل ٤٦٬٩٨٠ إلى ٤٦٬٩٩٥

  1. ١/٦٠٣١١/٦٠٣١

    قال أبو حنيفة وموحد: إذا سرق إناء فيه خمر أو طعام وقيمة الإناء نصاب لا يقطع.

  2. وقال أبو يوسف: يقطع. وبه قال الشافعي.

  3. لنا: أن المقصود بالسرقة ما في الإناء. بدلالة [أنه لو] قصد الإناء أراق ما فيه وأخذه. والمقصود بالسرقة إذا لم يجب فيه قطع لم يجب فيما يتبعه كمن سرق صبيًا حرًا عليه حلي أو كلبًا عليه قلادة.

  4. ولا يقال: كل واحد منهما مقصود. لأن الأواني وما فيها يراد لأجله. ولأنه إذا احتمل صار الاحتمال شبهة في القطع.

  5. فإن قيل: حلي الصبي في يده فلم يحصل في يد السارق. بدليل أن اللقيط إذا كان عليه حلي كان له.

  6. قلنا: اليد تثبت على الصبي وعلى معا عليه، وإنما يحصل له حكم اليد إذا لم يكن ممن يغلب عليه،

  7. فإذا غلب عليه ونقله وهو ممن لا يحفظ نفسه ولا الأموال. فقد غلب على ما في يده ويبين هذا أن قلادة الدابة يحكم بها لصاحب الدابة فإذا سرق الدابة بقلادتها وجب عليه القطع؛ لأنه غلب عليها،

  8. وإن كانت القلادة لو لم تغلب على الدابة محكوم بها لصاحب الدابة. لأنه أقرب الناس إليها.

  9. ولا لأن لها يدًا فالصبي مثله.

  10. ١/٦٠٣٢١/٦٠٣٢

    احتجوا: بأن سرقة الإناء لو انفردت وجب فيها القطع.

  11. فإذا انضم إليها التراب صار كسرقة إناءين.

  12. قلنا: يبطل بالقلب وقلادته والصبي وحليه. والمعنى في الإناءين أن أحدهما ليس بتابع للآخر فاعتبر كل واحد على حياله. والإناء يتبع ما فيه فالظاهر أنه هو المقصود فلما لم يقطع فيه [لم يقطع] في تبعه.

  13. قالوا: سقوط الحد في أحد المسروقين لا يوجب سقوطه في الآخر أصله إذا سرقهما متفرقين.

  14. قلنا: يبطل بالصبي والحلي وبالمال المشترك. ولأنا بموجبه؛ لأن المسقط عندنا للقطع أنه لا يجب في المقصود بالسرقة فلم يجب بالتبع، والمنفردان لا يتبع أحدهما الآخر.

  15. قالوا: سرق نصابًا مقدرًا من حرز مثله لا شبهة فيه وهو من أهل القطع.

  16. قلنا: لا نسلم ذلك. لأن سقوط القطع في المتبوع شبهة في التابع.