فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٦٬٩٩٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٠٣٢ج ١ ص ٦٠٣٢

قلنا: يبطل بالصبي والحلي وبالمال المشترك. ولأنا بموجبه؛ لأن المسقط عندنا للقطع أنه لا يجب في المقصود بالسرقة فلم يجب بالتبع، والمنفردان لا يتبع أحدهما الآخر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد