فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٧٬٠٩٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٠٤٤ج ١ ص ٦٠٤٤

وهذه المسألة اختلفت قول أبي حنيفة وأبي يوسف لاختلاف السؤال. فأبو حنيفة أجاب في قرون الميتة فلا يجب القطع فيها؛ لأنه اختلف في كونها مالًا، وفي جواز بيعها فمعمولها وغير معمولها سواء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد