Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 47090التجريدHanafivol. 1, p. 6044vol. 1, p. 6044

وهذه المسألة اختلفت قول أبي حنيفة وأبي يوسف لاختلاف السؤال. فأبو حنيفة أجاب في قرون الميتة فلا يجب القطع فيها؛ لأنه اختلف في كونها مالًا، وفي جواز بيعها فمعمولها وغير معمولها سواء.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet