فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٧٬٦٣٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٦١١٥ج ١ ص ٦١١٥

فإن قيل: إذا كان - صلى الله عليه وسلم - ضرب أربعين، فالزيادة عليها بعد ذلك إثبات شرع وذلك لا يجوز، والتعزيز جائز لأنه موكول إلى الأئمة، فعلم أن الزيادة [على أربعين] تعزير.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد