المسألة ٤٬٧٦٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٥٠ج ١ ص ٦٥٠ قلنا: لا يمتنع مثل هذا فيما يصح فيه التداخل، كحد القذف إذا استوفى ثم تكرر القذف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة