المسألة ٤٧٬٦٥٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٦١١٧ج ١ ص ٦١١٧ ثم ليس في شيء منها حد يستوي الحر والعبد في عدده. ومعلوم أن حد العبد في القذف أربعون، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة