ولا يلزم إذا أتلف دواب أهل البغي أو أتلف الباغي [دواب أهل العدل] ، لأن التحيز سبب وجد من جهة المالك، وهو يسقط الضمان.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ولا يلزم إذا أتلف دواب أهل البغي أو أتلف الباغي [دواب أهل العدل] ، لأن التحيز سبب وجد من جهة المالك، وهو يسقط الضمان.