فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٧٨٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٥٣ج ١ ص ٦٥٣

احتجوا: بما روي عن زيد عن - رضي الله عنه - أنه قرأ عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنجم فلم يسجد فيها، وروي عن ابن عباس وأبي بن كعب: ليس في المفصل سجود. وروي أنه لم يسجد في المفصل بالمدينة، قال الشافعي: زيد قرأ على النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة، وأبي مرتين، وهما أعرف الصحابة بالقراءة فلو كان فيها سجود لم يخف عليهما.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد