قلنا: لا يمتنع ألا يجوز استرقاق المسلم، ويسترق على وجه السراية، كما أن ملك الغير لا ينفذ عتق مالكه فيه، والمالك للجارية إذا كان حملها لغيره فأعتقها عتق الحمل؛ لأنه تابع لها فيسري إليه ما تعلق بها.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قلنا: لا يمتنع ألا يجوز استرقاق المسلم، ويسترق على وجه السراية، كما أن ملك الغير لا ينفذ عتق مالكه فيه، والمالك للجارية إذا كان حملها لغيره فأعتقها عتق الحمل؛ لأنه تابع لها فيسري إليه ما تعلق بها.