فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٤٩١

التجريدالحنفيةالمسائل ٤٨٬١٠٩ إلى ٤٨٬١٣٥

  1. ١/٦١٦٣١/٦١٦٣

    الظهور على حامل حربية زوجها مسلم

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا أسلم الحربي ثم ظهرنا على المال وله امرأة حربية حامل، فهي وولدها فيء.

  3. وكذلك إذا دخل مسلم دار الحرب فتزوج حربية فحبلت ثم ظهرنا على الدار.

  4. وقال الشافعي رحمه الله: الحمل حر.

  5. لنا: أن الحمل في حكم الحربية كجزء من أجزائها، فيثبت فيه حكم الرق كسائر أجزائها.

  6. ولأن حكم الولد حكم الأم في الرق والحرية،

  7. فإذا كانت الأم قنا كذلك حملها.

  8. ولأن الولد المتصل كجزء منها، بدلالة أنه يتبعها في البيع والعتق والتدبير والكتابة، فكذلك يتبعها في الاسترقاق.

  9. فإن قيل: يجوز أن يوصى به دون الأم وبالأم دونه،

  10. ولو كان عضوًا لم يصح ذلك فيه.

  11. ولو أقر بحملها صح،

  12. ولا يجوز الإقرار بالأعضاء. وينفرد الحمل عن الأم بالعتق إذا أعتقه، والغرة موروثة عنه،

  13. ولو كان كالعضو كانت الغرة للأم.

  14. قلنا: لم نقل: إنه كالأعضاء، وإنما قلنا: إنه كجزء منها. والوصية تجوز بجزء منها مشاع،

  15. وكذلك الإقرار. وينفرد بالعتق الجزء منها، وأما الغرة [تضمن.

  16. قلنا: ] إن الولد في حكم الجزء منها في الرق والحرية،

  17. فأما ما سوى ذلك من الأحكام؛ فقد جعل في بعضها الولد كالجزء وفي بعضها كالمنفرد فتعارض

  18. ١/٦١٦٤١/٦١٦٤

    ذلك وبقي موضع الاستدلال بحاله، على أن الغرة إنما يقضى بها بعد الانفصال، وهو بعد الانفصال منفرد عنها، فلذلك ورث ما في مقابلته.

  19. ولأن العتق الطارئ على الأم سرى إلى الولد، كذلك الرق الطارئ؛ لأن كل واحد منهما يطرأ على الآخر.

  20. ولأن ما يسري من الأم إلى الولد حال كفر الأب، يسري في حال إسلامه، أصله الحرية.

  21. ولأن العتق الطارئ يجوز أن يثبت في بعض الشخص دون بعض، والرق الطارئ لا يجوز أن يثبت في بعض الشخص [....] .

  22. ولأن حرمة الولد تمنع من انتقال الملك في الأم، أصله البيع، فلما جاز ثبوت الاسترقاق وانتقال الملك فيها إلى الغانمين، دل على أن الولد ليس بجزء.

  23. ولا يلزم إذا أعتق حمل الجارية ثم أوصى بها، لأنا لا نعرف هذه المسألة،

  24. ويجوز أن يقال: لا ينتقل الملك فيها مع اتصال الحمل بها.

  25. احتجوا: بأنه محكوم بحريته وإسلامه،

  26. فلا يجوز استرقاقه كابنه.

  27. قلنا: لا يمتنع ألا يجوز استرقاق المسلم، ويسترق على وجه السراية، كما أن ملك الغير لا ينفذ عتق مالكه فيه، والمالك للجارية إذا كان حملها لغيره فأعتقها عتق الحمل؛ لأنه تابع لها فيسري إليه ما تعلق بها.