المسألة ٤٨٬٢٠٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٦١٧١ج ١ ص ٦١٧١ فإذا صح في حق نفسه وهو لا يتبعض، ثبت في حق المسلمين كأحد الشركاء في دم العمد إذا عفاه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة