المسألة ٤٨٬٢٤٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٦١٧٤ج ١ ص ٦١٧٤ قلنا: يبطل بعقد الأمانة بأن الأمان إذا كان للكفار وقف على قبول، فاستوى المسلم والكافر في انعقاده. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة