فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٨٬٣٨٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٦١٨٤ج ١ ص ٦١٨٤

فأما قوله: إن عدم يد المستوفي لا يمنع الوجوب؛ فغلط؛ لأن الحدود لا يجوز أن يستوفيها غير الإمام، وثبوتها عند الإمام فعلها لا يمكن، فأثر ذلك فيها كما تؤثر سائر الشبه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد