فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٨٬٥٢٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٦١٩٦ج ١ ص ٦١٩٦

وقال الشافعي رحمه الله: الولد حر ويثبت النسب. [وهل تصير الجارية أم ولد؟] فيه قولان، أحدهما: لا تصير أم ولد. وقال المروزي: وهو الصحيح. [والثاني: أم ولد، إذا ملكها في الثاني. قال الشافعي] : إذا أراد الإمام قسمة الغنيمة سلمت إلى الوطئ بغنيمتها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد