وقال الشافعي رحمه الله: الولد حر ويثبت النسب. [وهل تصير الجارية أم ولد؟] فيه قولان، أحدهما: لا تصير أم ولد. وقال المروزي: وهو الصحيح. [والثاني: أم ولد، إذا ملكها في الثاني. قال الشافعي] : إذا أراد الإمام قسمة الغنيمة سلمت إلى الوطئ بغنيمتها،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet