فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٨٬٦٧٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٢٠٨ج ١ ص ٦٢٠٨

وما قالوه خطأ في العربية؛ لأن {أو} لو كانت غاية بمعنى (متى) لقال: أو تحل بنص تحل. فلما قال: أو تحل علم أنها للعطف، فكأنه قال: تصيبهم قارعة بالسرايا أو يحلوا لك. فيكون الفتح. وقال معمر عن الحسن: أو تحل القارعة قريبًا من دارهم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد