فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٩٬٠٥٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٢٤٤ج ١ ص ٦٢٤٤

ولأنه حق يراعى فيه الحلول، فجاز أن يمنع الفقير من وجوبه كالزكاة. أو نقول: إن الحقوق المأخوذة من المال لحق الله تعالى على ضربين: طهرة وجزية، فلما لم تجب الطهرة على الفقير، كذلك الجزية.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد