المسألة ٤٩٬٠٨٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٢٤٦ج ١ ص ٦٢٤٦ قالوا: لو حصل في الأسير، جاز قتله، فلم يجز إقراره على كفره في دار الإسلام حولًا بغير جزية كالموسر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة