فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٩٬١٧٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٢٥٣ج ١ ص ٦٢٥٣

صغار وذلة. وكذلك نقول في الديون التي يتعذر أداؤها مع الإسلام: إنها تسقط، كالذمي إذا استقرض خمرًا ثم أسلم في إحدى الروايتين. والمعنى في الديون: أن الإسلام لا ينفي ابتداء وجوبها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد