فلا تؤخذ منه الجزية. وقال: {عن يد وهم صغرون} . والاستصغار لا يصح بالموت، فتعذر الاستيفاء على الوجه المأمور به فسقط.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فلا تؤخذ منه الجزية. وقال: {عن يد وهم صغرون} . والاستصغار لا يصح بالموت، فتعذر الاستيفاء على الوجه المأمور به فسقط.