فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٩٬٢١٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٢٥٦ج ١ ص ٦٢٥٦

ولأن هذه جزية وجبت بالصلح والتراضي، فيجوز أن تؤخذ من المرأة، بدليل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: (خذ من كل حالم وحالمة دينارًا) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد