المسألة ٤٩٬٢٢٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٢٥٨ج ١ ص ٦٢٥٨ وقال الشافعي رحمه الله: الأشبه ألا ترد المهر. وفيها قول آخر: أنه يجب أن يرد المهر من خمس الخمس، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة