المسألة ٤٩٬٩٢٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٣٢١ج ١ ص ٦٣٢١ قال الدارقطني: لو حلف رجل بالطلاق أن أبا عبد الرحمن لم يذكر في كتابه إلا الصحيح، لقلت له: أمسك امرأتك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة