فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٩٬٩٤٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٣٢٢ج ١ ص ٦٣٢٢

فوجه الدليل من الخبر أنه - عليه السلام - قال قولًا عامًا: (من كان ذبح قبل الصلاة فليعد) . وهذا أمر يفيد الوجوب. وقوله لأبي بردة: (أعد ذبحًا آخر) . والثالث قوله في العناق: (يجزئ عنك،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد