قال أصحابنا [رحمهم الله] : لا يجوز للمضطر أن يشبع من الميتة، وإنما يأكل منها مقدار ما يمسك رمقه. وهو أحد قول الشافعي رحمه الله.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال أصحابنا [رحمهم الله] : لا يجوز للمضطر أن يشبع من الميتة، وإنما يأكل منها مقدار ما يمسك رمقه. وهو أحد قول الشافعي رحمه الله.