المسألة ٥٠٬٦٤٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٣٨٩ج ١ ص ٦٣٨٩ قالوا: نوع غرر، فلا يجوز العوض إلا فيما ورد الشرع به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة