فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥١٬١٥٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٤٣٠ج ١ ص ٦٤٣٠

قلنا: نقصان حلقه لا يدل على نقصان صفته، بدلالة الإطعام في هذه الكفارة. والمعنى في صوم الحلق: أنه خير بينه وبين غيره فلم يجب فيه الترتيب بالشرع، والصوم في مسألتنا بدل في كفارة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد