المسألة ٥١٬١٩٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٤٣٤ج ١ ص ٦٤٣٤ ولأنه إذا اختار الكسوة، صارت فريضة فإذا أخرج عنها لم ينص عليه فيها بدلًا، جاز كما لو أخرج الدراهم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة