المسألة ٥١٬٣٥٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٤٤٦ج ١ ص ٦٤٤٦ قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا حلف لا يدخل دار فلان، فدخل دارًا مكنها بإجارة أو عارية، حنث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة