المسألة ٥١٬٥٣٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٤٦٦ج ١ ص ٦٤٦٦ قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا حلف لا يضرب امرأته، فمد شعرها أو عضها وقرصها أو خنقها، حنث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة